السيد علي الهاشمي الشاهرودي

269

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) فبناء على ما ذكره الشيخ سابقا في معنى لا تبع ما ليس عندك ، من أنّ المقصود منه نفي كون البيع علّة تامّة للصحّة في فرض عدم القدرة وأنّ الصحّة مراعى بالقدرة فيما بعد وعدمها إلى الأبد مراعى بعدم القدرة لاحقا ، لا بدّ من التفصيل ولكنّه ظاهرا عدل عنه واعتبر القدرة حال البيع في الصحّة مطلقا ولذا استشكل في الصحّة مع القدرة حال المطالبة ، وأمّا على ما ذكرنا من أنّ الخبر لا يدلّ على اعتبار القدرة وأنّ العمدة هو دليل نفي الغرر والغرر متقوّم بالجهل فلابدّ من الحكم بالبطلان في الفرض ( الأحمدي ) . ( 2 ) على تقدير صحّة الاستدلال بقوله صلّى اللّه عليه وآله : لا تبع ما ليس عندك ، حيث إنّه يستفاد منه اشتراط القدرة واقعا ، والمستفاد من نهي النبي صلّى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر اعتبار العلم بالقدرة فيستفاد من الجمع بينهما اعتبار العلم والقدرة الواقعيّة معا ( الأحمدي ) .